آخر الأخبار
القائمة الرئيسية
دخول البريد
المتواجدون حاليا في الموقع
يوجد حاليا, 1 ضيوف
الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لوقاية النباتات
التقرير السنوي لوقاية النبات 2019

قانون الحجـر النبـاتي

قانون رقــم (7) لسنــة 2011م
 بشـأن الحجـر النبـاتي

  بــاســم الشعــب :

  رئيس الجمهورية :

-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمينة .

-وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون( قانون الحجر النباتي) .

مادة (2) :لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :

-       الجمهوريـــة : الجمهورية اليمنية .

-       الــــوزارة : وزارة الزراعة والري.

-       الوزيـــــر : وزير الزراعة والري.

-       الجهة المختصة : الإدارة العامة لوقاية النباتات بديوان عام الوزارة.

- الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لوقاية النبات كما أجيزت عام 1951م بمنظمة الأغذية والزراعة ونصها المعدل الجديد لعام 1997 .

-      المفتش: أخصائي وقاية النبات الذي يتم اختياره وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون .

- المستورد :أي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أو له ولاية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى خاضعة للوائح وصلت أو من المحتمل أن تصل إلى الجمهورية.

- المصدر : أي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أو له ولاية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى خاضعة للوائح تصدر او من المحتمل أن تصدر إلى خارج الجمهورية.

-      الحائز: مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها.

- منفذ الدخول والخروج : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة رسمياً كنقطة دخول للمسافرين أو لاستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات .

- الشحنة : كمية من النباتات، المنتجات النباتية و/ أو مواد أخرى خاضعة للوائح تنتقل من بلد إلى آخر وتغطيها شهادة صحة نباتية واحدة سواءً تألفت الشحنة من سلعة أو رسالة واحدة أو أكثر.

- الشحنة العابرة : شحنة ليست مستوردة الى الجمهورية ولكنها تعبر أراضيها وتكون خاضعة خلال ذلك لإجراءات رسمية تضمن بقاء حاوياتها مغلقة كما تضمن عدم تسربها الى أراضي الجمهورية أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها.

- النباتات : أي نوع من النباتات أو أي جزء منها ويشمل ذلك الجذور والسوق والأغصان والأوراق والأزهار والثمار والبذور كما تشمل الدرنات والأبصال والريزومات والكرومات والعقل والفسائل والشتلات والبراعم الخشبية وذلك سواء كانت حية أو ميتة أو جافة .بما في ذلك البذور والمادة الوراثية .

- المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد مصنعة يحتمل أن تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطراً في انتقال وانتشار الآفات .

-      المادة الخاضعة للوائح الصحة النباتية : أي نبات أو منتجات نباتية أو مكان خزن أو مواد تعبئة أو وسيلة نقل أو حاوية أو تربة أو أي كائن حي آخر أو أي شيء آخر أو مادة أخرى يمكن أن تأوي الآفات أو تؤدي إلى انتشارها أو يتم تقدير أنها تستوجب تدابير للصحة النباتية من الجهة المختصة وخاصة في النقل الدولي.

- مكان الخزن : المكان الذي تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح .

-      مواد التعبئة : مواد مستخدمة في دعم السلع أو حمايتها او نقلها .

- الكائنات النافعة : أي كائن حي يفيد النباتات أو المنتجات النباتية بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات وعوامل المكافحة الحيوية والمبيدات الحيوية التي تستخدم في مكافحة الآفات.

- وسيلة النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح او الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.

- الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع النباتات او المنتجات النباتية فيه والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل.

- التربة: الطبقة السطحية السائبة من الأرض التي تنمو فيها النباتات والتي تتألف في معظم الأحيان من صخور متفككة مختلطة مع مواد عضوية وأملاح ذائبة.

- الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذٍ للنباتات أو المنتجات النباتية.

- الآفة الحجرية : آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمناطق المهددة بها في الجمهورية ولكنها غير موجودة بعد في تلك المناطق، أو انها موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية.

- الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح: آفة غير حجرية ولكن يؤثر وجودها في النباتات المخصصة للزراعة علي الاستخدام المقصود للنباتات ولها أثر اقتصادي غير مقبول و تخضع من هذه الوجهة للوائح الصحة النباتية.

-      آفة خاضعة للوائح: افة حجرية أو غير الحجرية خاضغة للوائح.

- محطة الحجر النباتي: محطة رسمية تستبقى فيها النباتات أو المنتجات النباتية رهن الحجر للتأكد من سلامتها

- الحجر : احتجاز رسمي للمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لأغراض المراقبة ومواصلة التفتيش عليها واختبارها أو معالجتها أو إتلافها أو إعادتها.

-      حجر ما بعد الدخول : الحجر اللاحق المطبق على الشحنة.

-      المعالجة: إجراء مرخص به رسمياً لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها .

- شهادة الصحة النباتية: وثيقة مصممة على غرار الشهادة النموذجية المقررة بموجب الاتفاقيةالدولية لوقاية النباتات

- تصريح الاستيراد: وثيقة رسمية تسمح بموجبها الجهة المختصة باستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى المشمولة بأحكام هذا القانون.

- تدابير الصحة النباتية: مجمل الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية.

-      التفتيش:الفحص البصري الرسمي للنباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى.

-      الاختبار:الفحص الرسمي المعملي الذي ينفذ للكشف عن وجود الآفات أو للوقوف على آفات معينة.

- الترصد: عملية تحري رسمية تستهدف التثبت من وجود أو عدم وجود آفة سواء عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى .

- المسح : إجراء رسمي ميداني يستهدف تحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر فى منطقة ما.

- الأرض الزراعية:المزارع والحدائق والغابات والمراعي والمحميات الطبيعية وأي مكان تزرع فيه النباتات بما في ذلك النباتات البرية .

-      منطقة الحجر: منطقة جغرافية معينة توجد بها آفة حجرية يتعين مكافحتها رسمياً.

-      الاحتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.

-      الاستئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من أي آفة في منطقة ما .

- تحليل مخاطر الآفات: عملية تقييم للمؤشرات الحيوية أو العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر النباتي وتحديد ما يلزم اتخاذه من تدابير ووسائل مكافحة للتخلص منها.

- عمل طارئ: مجمل التدابير والإجراءات المتخذة بشكل عاجل لمجابهة مخاطر فجائية غير متوقعة في مجال الصحة النباتية بدون تبرير فني كامل.

- التبرير الفني : مجمل الأسانيد التي أمكن التوصل إليها باستخدام تحليل ملائم لمخاطر الآفات ، أو أسلوب مماثل أخر لفحص وتقييم المعلومات العلمية المتوافرة ، حيثما يتطلب الأمر ذلك.

-      اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصـــل الثـــاني

الأهـداف

مادة (3) :يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :

‌أ-     حماية النباتات والمنتجات النباتية في الجمهورية من مخاطر الآفات والحد من انتشارها وتأثيراتها.

‌ب- تسهيل التجارة الدولية الآمنة للنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى عند الاستيراد والتصدير والعبور.

‌ج-  تعزيز نصوص الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بوقاية النباتات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها .

الفصل الثالث

المهـــــام والصلاحيات

مادة (4) : الوزارة ممثلة بالجهة المختصة هي المسئولة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

                            1-  تحديد ما يعد من قبيل الآفات الحجرية و غير الحجرية والإعلان عنها.

  2- منع دخول الآفات الحجرية إلى أراضي الجمهورية و تنظيم عمليات استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الأخرى.

  3- تنظيم عمليات تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الأخرى والعمل على استيفاء متطلبات الدول المستوردة وفقاً لنصوص الاتفاقيات.

                            4-  تحديد أي موقع كمنطقة حجر ومباشرة تدابير الاحتواء والاستئصال.

  5- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال الآفات الحجرية إلى أراضي الجمهورية والمساهمة في منع انتقالها فيما بين الدول الأخرى.

                            6-  تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول إذا تطلب الأمر ذلك .

                            7-  مباشرة عمليات تحليل مخاطر الآفات.

                            8-  إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.

                            9-  القيام بالمسوحات وأعمال الترصد والمراقبة للآفات الموجودة في الجمهورية .

  10-التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النباتات للإطلاع على المستجدات في مجال الصحة النباتية.

  11-تسمية المفتشين والإشراف والرقابة على أعمالهم ونقلهم ومحاسبتهم وتأديبهم طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

  12-مباشرة مهام تفتيش و / أو اختبار شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى والكائنات الحية النافعة المستوردة والإشراف على مرور الشحنات العابرة.

  13-تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى والكائنات النافعة والتأكد من استيفائها لمتطلبات الصحة النباتية للدول المستوردة وإصدار شهادة الصحة النباتية لها طبقا للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية.

                          14-المراقبة للنباتات النامية المزروعة والمزارع الشجيرية والمشاتل و حقول الإكثار والنباتات البرية، وكذلك النباتات والمنتجات النباتية أثناء التخزين أو النقل، لأغراض الصحة النباتية والوفاء بمتطلبات الإبلاغ عن حدوث وتفشي وانتشار الآفات والسيطرة عليها.

  15-الإشراف على معالجة النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى المستوردة والمصدرة بما في ذلك مواد التعبئة الخشبية والحاويات ووسائل النقل.

  16-إعداد دليل إرشادي بإجراءات استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الأخرى وتنفيذه بعد إقراره.

                          17-اقتراح إنشاء محطات الحجر النباتي والإشراف عليها في منافذ الدخول والخروج.

                          18-تبادل المعلومات والإبلاغ عن الآفات مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (5) :1-يصدر بتعيين المفتشين قراراً من الوزير بناءً على اقتراح مدير الجهة المختصة.

2-يباشر المفتشون مهامهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (6):يتمتع المفتشون بصفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على عرض الوزير.

مادة (7): يتولى المفتشون كلاً في نطاق المنطقة المعين بها ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1) تفتيش الأراضي الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية والكائنات الحية النافعة والمواد الأخرى المخزنة أو العابرة والإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات.

2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى والكائنات الحية النافعة المستوردة أو المعدة للتصدير.

3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى المستوردة أو المصدرة من وإلى الجمهورية أو الشحنات العابرة بما في ذلك الحاويات ومواد التعبئة وأماكن الخزن ووسائل النقل.

4)   التأكد من التخلص الآمن من مخلفات وسائل النقل القادمة إلى الجمهورية .

5) إصدار شهادات الصحة النباتية للشحنات المصدرة بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية الخاصة بذلك.

6)   أي مهام أخرى تسند إليهم من قبل الجهة المختصة.

مادة (8) :1-للمفتش عند الاشتباه في أي حاوية، أو وسيلة نقل تحتوي على آفة الحق في إيقاف تلك الحاوية أو وسيلة النقل وتفتيشها والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابا بآفة أو يشتبه في إصابته بها.

2-على المفتش أن يحرر محضر ضبط بالأشياء المتحفظ عليها ورفع تقرير بذلك إلى الجهة المختصة .

3- للمفتش بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة في الحالات الخطرة الأمر بإتلاف الشحنة أو الشيء المتحفظ عليه منها بشكل فوري وذلك دون إخلال بحق صاحب الشأن في اللجوء إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض إن كان لذلك مقتضى.

4-للجهة المختصة في حالة رفض صاحب الشحنة للتفتيش أو إجراء المعالجة المطلوبة أن تأمر بإتلاف الشحنة أو القيام بالمعالجة اللازمة على نفقته واسترداد التكاليف والنفقات منه مع المطالبة بالتعويض إذا تطلب الأمر ذلك .

5-لا تتحمل الوزارة أو الوزير أو الجهة المختصة أو المفتش أي مسئولية عن أي تلف أو خسارة تلحق بصاحب الشحنة المصابة بآفة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

6-يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية نقل أو انتشار تلك الآفة .

مادة (9): يحق للمفتش أثناء تأديته للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك والموانئ وعلى هذه الجهات تنفيذ ما يطلب منها.

الفصل الرابع

الاحتواء واستئصال الآفات

مادة (10) :1-للجهة المختصة عبر مفتشيها الحق باتخاذ الإجراءات التالية في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع الخزن وهي:

أ-الدخول إلى هذه المواقع.

ب-تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التعبئة وأماكن الخزن ووسائل النقل .

ج-أخذ العينات اللازمة .

2-للجهة المختصة الحق في حالة التحقق من وجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر القيام بالآتي :

أ-إعلان المكان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيا و كذا ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة- إذا ما لزم الأمر ذلك- باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة .

ب-منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من الدخول إلى منطقة الحجر أو الخروج منها.

3-إذا لم ينفذ من وجه إليه الإخطار بموجب الفقرة (2/أ) أعلاه، أو حينما تتطلب خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للجهة المختصة أن تطلب من المفتش أو أي شخص آخر تكلفه بذلك الدخول إلى الموقع أو الأرض الموجود بها الآفة الحجرية وتنفيذ التدابير المشمول بها الإخطار.

مادة (11) : على الجهة المختصة إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر وإقرار رفع الحجر متى ثبت لها:

1-أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.

2-أنه لم يعد ضرورياً الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.

وفي جميع الأحوال يجب على الجهة المختصة إخطار أصحاب الشأن في المنطقة بالقرار المتخذ وفقاًَ لأحكام هذه المادة.

مادة (12) : عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي الجمهورية، تقوم الجهة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بالتدابير المتخذة وكذلك في حالة رفعها.

مادة (13): 1-للجهة المختصة إتخاذ تدابير وإجراءات فورية في الحالات التي ينشأ فيها عمل طارئ غير متوقع قد تهدد النبات للحد من التهديد أو القضاء عليه.

2-على الجهة المختصة إثر السيطرة على الموضوع محل التهديد أو الحد من أثاره تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة السابقة.

مادة (14): 1-يمنع على المسافرين اصطحاب النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى المشمولة بهذا القانون.

2-على كل مسافر يصل أراضي الجمهورية من الخارج وبصحبته نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو مواد أخرى أن يصرح عن هذه الأشياء في مركز الجمارك لدى نقطة الدخول وإذا كان لدى هذا المركز معلومات مسبقة عن هذه الأشياء تفيد بإمكانية أنها تؤوي آفات نباتية فعلى موظف الجمارك في هذه الحالة التحفظ عليها وعلى الأغلفة الحاوية لها وإعلام المفتش بذلك فوراً.

3-على كل موظف من موظفي الجمارك و الأمن و النقل و البريد والطيران و الشحن وغيرهم من العاملين في المنافذ ينمى إلى علمه وصول نباتات أو منتجات نباتية أو مواد أخرى بما فيها تلك التي بصحبة المسافرين أو عبر البريد الإبلاغ عنها فوراً إلى المفتش المتواجد في إطار المنفذ .

4-كل نبات أو منتج نباتي يتم التحفظ عليه للاشتباه بوجود آفة لا يتم الإفراج عنه إلا بموافقة الجهة المختصة.

الفصل الخامس

استيراد وتصدير وعبور الشحنات

مادة (15) : لا يسمح لأي شحنة بدخول أراضي الجمهورية إلا بموجب تصريح استيراد من الجهة المختصة ، وشهادة صحة نباتية صادرة من الجهة المختصة بوقاية النباتات في البلد المصدر.

مادة (16) : يحظر إدخال الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية الطبيعية غير المعالجة وغير المعقمة والغير مصنعة إلى أراضي الجمهورية.

مادة (17) : للجهة المختصة بمقتضى عملية تحليل مخاطر الآفات النباتية الحق في اتخاذ أي من التدابير الآتية:

أ‌- تحديد شروط الصحة النباتية التي ينبغي توافرها قبل استيراد شحنة النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الأخرى المشمولة بأحكام هذا القانون.

ب-تجاوز تلك الشروط لبعض الشحنات بناء على مستوى المخاطر المصاحبة لها.

ج-إصدار قرار مسبب بتعليق أو إلغاء أي تصريح استيراد تم منحه مع إخطار المستورد فوراً بذلك.

مادة (18) : يجب على كل مستورد الإفصاح عن جميع بيانات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى فور وصولها إلى منفذ الدخول للتأكد من سلامتها .

مادة (19) :1-تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى المستوردة للتفتيش من قبل المفتش في منفذ الدخول.

2-تجرى عمليات التفتيش للشحنات المستوردة أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو يكون محلها مواد سريعة التلف أو تنص القوانين الأخرى على خلاف ذلك، ويتم التفتيش بالنسبة لها في أي وقت متى طلب المستورد ذلك وبعد أدائه للأجور الإضافية المقررة وتبين اللائحة مقدار هذه الأجور وطريقة توزيع حصيلتها.

مادة (20) :1-إذا كشف التفتيش أن المواد المستوردة غير مستوفية لاشتراطات هذا القانون وشروط الصحة النباتية أو يشكل إدخالها إلى أراضي الجمهورية خطر انتشار آفة فأنه يتعين على الجهة المختصة إخطار المستورد بذلك كتابياً وإخضاعها خلال مدة لا تتجاوز السبع الأيام التالية لظهور نتائج التفتيش لأي من التدابير الآتية:

أ-المعالجة المناسبة لإزالة المخاطر .

ب-الإعادة إلى بلد المنشأ أو أي دولة أخرى .

ج-الإتلاف بالطريقة المحددة في الإخطار .

2-يتم اختبار الشحنة الواردة إلى أراضي الجمهورية للتأكد من سلامتها من قبل مختبرات الجهة المختصة.

 3-يجوز إعادة الاختبار للمرة الثانية بناءً على طلب المستورد خلال مدة أسبوعين من تاريخ إبلاغه بنتائج الإختبار الأول متى طلب المستورد ذلك ويتم الاختبار في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل الجهة المختصة على أن يقدم المستورد في هذه الحالة ضماناً بنكياً بمبلغ مائة ألف ريال ، ويكون هذا الضمان قابلاً للمصادرة من قبل الجهة المختصة في حال ثبوت صحة الاختبار الأول وفي جميع الأحوال تكون نتيجة الاختبار الثاني قطعية.

4-للجهة المختصة بعد الحصول على إذن من المحكمة أن تتجاوز الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة حينما يكون الإتلاف أمراً محتوماًَ أو يتوجب إجراءه على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي.

5-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة إذا تعثر إعادة المواد المستوردة إلى بلد المنشأ أو تصديرها إلى أي دولة أخرى خلال مدة أقصاها أسبوعين أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على إجراء المعالجة اللازمة فيحق للجهة المختصة إتلاف المواد المستوردة.

مادة (21) :1-يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ أحكام المادة السابقة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى منفذ الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإتلاف .

2-يتحمل المستورد تكاليف الاختبار ومعالجة الشحنات الذي تجريه الجهة المختصة وفقاً لما تبينه اللائحة.

مادة (22) : على الوزارة توفير كافة وسائل معالجة الشحنات في منافذ الدخول لمعالجة الشحنات الواصلة إليها ، ويتحمل صاحب الشحنة نفقات المعالجة اللازمة وبإشراف الجهة المختصة.

مادة (23) : تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة الصحة النباتية " من ذوي الخبرة والاختصاص في وقاية النبات من الجهات ذات العلاقة ويكون مقرها الجهة المختصة وتبين اللائحة مهام هذه اللجنة واختصاصها ونظام عملها ومواعيد اجتماعاتها .

مادة (24) : 1-يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة الصحية النباتية للموطن الأصلي للإرسالية.

2- يجب أن تكون الشحنة العابرة مشحونة في وسيلة نقل مقفلة أو مغطاة بأحكام وضمن عبوات محكمة الإغلاق تمنع تسرب أي آفة حجرية ضمن أراضي الجمهورية وعلى المفتش في منفذ الدخول التأكد من ذلك.

3- تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية للإجراءات المحددة في مواد هذا القانون .

4- للمفتش إذا ما تبين له أثناء المعاينة لشحنة عابرة أنها تنظوي على تهديد حقيقي أو مكتمل بانتشار آفة حجرية أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة إعادة تغليف الشحنة بما يكفل منع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.

5- لا يجوز أن تبقى الشحنة العابرة في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللجهة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن لا تزيد تلك المدة عن عشرة أيام.

وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الشحنة العابرة أراضي الجمهورية عبر الطريق المحددة لنقلها خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وصولها للحدود.

6 - لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالشحنة العابرة أو إعادة تعبئتها أثناء عبورها لأراضي الجمهورية .

مادة ( 25) : يحظر عبور أي شحنة أراضي الجمهورية إذا كانت قادمة من دولة أو منطقة موبؤه بآفة حجرية .

مادة ( 26) : على كل مصدر يرغب بإعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى الجهة المختصة أو المفتش المفوض من قبلها للحصول على شهادة صحية نباتية لإعادة التصدير.‏

مادة (27) : يجب أن يتم توضيب الشحنة المصدرة بشكل محكم بمواد التغليف ولا يجوز للمصدر أو أي جهة أخرى فتح أي جزء من الشحنة بعد فحصها بهدف التصدير.‏

مادة (28): يتحمل المصدر كافة تكاليف التفتيش و/او الاختبار ، اخذ العينة ،المعالجة ، أجور الأعمال ، إصدار الشهادات سواء للتصدير أو لإعادة التصدير وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

مادة (29): يجب تصدير الشحنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.‏

مادة (30): يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في المادة (29) من هذا القانون حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقل بما لا يتجاوز العشرين يوما.‏

الفصل السادس

المخالفات والعقوبات

مادة (31 ): تعدُّ مخالفة لأحكام هذا القانون الأعمال الآتية:

أ-زراعة أو امتلاك أو بيع أو عرض للبيع أو نقل أو توزيع أي نبات أو منتجات نباتية أو آفة أو تربة أو كائنات نافعة أو أي مادة أخرى مع علم الفاعل بأن استيرادها أو الاحتفاظ بها قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون.

ب-عرقلة عمل المفتش أو تهديده أو الاعتداء عليه خلال ممارسته مهامه بموجب أحكام هذا القانون واللائحة.

ج-رفض الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى عند طلبها في منفذ الدخول أو الخروج أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة عنها.

د-تقديم بيانات أو معلومات مضللة للحصول على وثائق مقررة بموجب أحكام هذا القانون أو اللائحة.

هـ-تعديل أو تزوير أو تشويه أي وثيقة صادرة بموجب أحكام هذا القانون واللائحة.

و-التحايل على أعمال تفتيش أو اختبار أو أي إجراء آخر نصّ عليه هذا القانون.

مادة( 32 ): يسأل الشخص صاحب الشأن عن أي من المخالفات المنصوص عليها بالمادة (31) من هذا القانون سواءً أرتكبها بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد أتباعه.

مادة (33): أ-مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) ريال ولا تزيد على (400000) ريال كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون .

ب-مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أ و بغرامة لا تقل عن (200.000) ريال كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون .

ج- مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (200.000) ريال ولا تزيد على (500.000) ريال كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون .

د-مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بالغرامة من (50.000) ريال إلى (100.000) ريال كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالفقرة (د) من المادة (31) من هذا القانون .

هـ-مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (100.000) ريال ولا تزيد على (200.000)ريال كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالفقرة (هـ) من المادة (31) من هذا القانون

و- مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) ريال ولا تزيد على (70.000) ريال كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (31) من هذا القانون.

مادة (34): تضاعف الغرامات الواردة في المادة(33) في حال تكرار المخالفة .

مادة (35) : مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب كل من تواطأ أو ساعد أو حاول الإخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية سواءً كان موظف الجهة المختصة أو موظف الجمارك أو الأمن بالحبس لمدة (6) أشهر أو بغرامة لاتقل عن (200.000) ريال ولا تزيد على (500.000) ريال ، وتضاعف العقوبة مع الفصل من العمل إذا تكرر ذلك .

مادة (36) : أ-يجوز للجهة المختصة أن تصالح على المخالفات المبينة بالفقرتين (ج ، و) من المادة (31) من هذا القانون إذا قام المخالف بدفع (80 %) من الحدّ الأعلى لغرامة المخالفة المنصوص عليها بالمادة (31) من هذا القانون قبل مباشرة الدعوى القضائية ضده.

ب-تورد الغرامة المستحقة بموجب أحكام الفقرة (أ) السابقة إلى حساب الجهة المختصة.
ج-توقف الإجراءات القانونية بحق المخالف في حال المصالحة على المخالفة.
د-تعدّ الغرامات المحددة بموجب أحكام هذا القانون من التعويضات المدنية.
مادة (37) : توزع قيمة الغرامات التي تتم المصالحة عليها أو التي يحكم بها بحكم قضائي
 حسب الآتي:

-75 % للجهة المختصة.

-25 % إيراداً لخزينة الدولة

مادة (38) : يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون التظلم للوزير أو اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل السابع
أحكـــام ختاميــــة
مادة (39) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (40) : على الجهة المختصة إعداد تدابير الصحة النباتية ومراجعتها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وتطبيقها بالأخذ بعين الاعتبار عند وضع تلك التدابير ما يلي :
1- الاستناد على المبادئ والأدلة العلمية والمبررات الفنية المتاحة.
2- التنسيق مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية .
3-تطبيق عملية تحليل مخاطر الآفات وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة دولياً .
4-مراعاة تطبيق التدابير الطارئة عند حدوث مشاكل غير متوقعة في مجال الصحة النباتية .
5-مراعاة الظروف الاقتصادية بحيث لا تؤثر على المستوى المطلوب لحماية الصحة النباتية.
6-مراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات في الجمهورية وفي دول المنشأ أو في أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة المطبقة وكذا مراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات والمنتجات النباتية في أي من المناطق الخالية من الآفات أو تلك التي يقل فيها انتشار الآفات .
7-معادلة تدابير الصحة النباتية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في الجمهورية على أن يتم اعتمادها إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها تحقق المستوى الملائم لوقاية النبات.
8-مراعاة الحد اللازم لحماية الصحة النباتية دون تمييز بين الدول .
9-عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية الملائم للصحة النباتية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه التدابير.
10-وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع الجمهورية باتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية ذات علاقة بالصحة النباتية أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود الضرورية لحماية الصحة النباتية.
11- نشر جميع تدابير الصحة النباتية الجديدة والمعدلة قبل وبعد اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على أن لا يسري مفعولها إلا بعد (60) يوما على الأقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها .

مادة (41) : 1-تخصص نسبة 50 % من حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون لدعم نشاط الجهة المختصة والعاملين بها وكذا تغطية نفقات أعمال وقاية النباتات وتنفيذ برامج المراقبة للآفات.

2-تخصص نسبة (50 %) المتبقية من حصيلة الرسوم كإيراد عام لخزينة الدولة وعلى أن تتولى وزارة المالية طباعة كافة الاستمارات والنماذج والسندات والشهادات والتصاريح والطلبات والأختام .

مادة (42) : أي تعديل على هذا القانون يجب أن يكون متوافقا مع المعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ألا يكون التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.

مادة (43) : تعفى الأجهزة والأدوات والمواد والمحاليل والأمصال والمستلزمات الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام وقاية النباتات من الضرائب والرسوم الجمركية .

مادة (44) : يراعى نصوص احكام هذا القانون عند توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية .

مادة (45) : يلغى القانون رقم (32) لسنه 1999 م بشأن الحجر النباتي كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة (46) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 بتاريخ 23 / ربيع الثاني/ 1432هـ

 الموافق30 / مارس /2011م

 
                                                                                                  علي عبدالله صالح

                                                                                                  رئيس الجمهورية

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2012-01-30 (15425 قراءة)

[ رجوع ]
الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024
بحث
قصة نجاح
                       
دليل افات وامراض المحاصيل وطرق مكافحتها
المختبر المركزي للاثر المتبقي للمبيدات
القائمة البريدية
أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا
  
  
  
تصويت
ما رأيك بموقع الإدارة العامه لوقاية النباتات ؟




إجمالي الزيارات
716,476
جميع الحقوق محفوظة © 2012-2024 الإدارة العامة لوقاية النباتات - اليمن

برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية