آخر الأخبار
القائمة الرئيسية
دخول البريد
المتواجدون حاليا في الموقع
يوجد حاليا, 1 ضيوف
الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لوقاية النباتات
التقرير السنوي لوقاية النبات 2019

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية

 
  

قرار وزاري رقم ( 10 ) لسنة 2002 م بشأن

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 25 )  لسنة 1999 م

لتنظيـــــــم  تــــــداول  مبيدات الآفـــات النبـــاتية

 

وزير الزراعة والري

  بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن مجلس الوزراء

وعلى القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1996 م بشأن اعادة تنظيم وزارة الزراعة والموارد المائية

وعلى القرار الجمهوري رقم (227) لسنة 1997 م يشأن تعديل تسمية الوزارة الى وزارة الزراعة والري

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم (25) لسنة 1999 م بشأن تنظيم تداول مبيدان الافات النباتية

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001 م بشأن تشكيل مجلس الوزراء

وبناء على عرض الوكيل المساعد للشئون الزراعية

 

قــــــــــــــرر

الباب  الأول

التسمية والتعاريف

 

مادة ( 1 )

  تسمى هذه اللائحة   اللائحة التنفيذية لقانون   تنظيم   تداول   مبيدات الآفات   النباتية .

 

مادة ( 2)

  يكون للكلمات والعبارات الآتية   المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل   سياق   النص على خلاف ذلك .

 

 

الجمهورية ​​ 

الجمهورية اليمنية

الوزارة ​​​ 

وزارة الزراعة والري

الوزيـر ​​​  :-

وزير الزراعة والري .

القانون

القانون رقم ( 25 ) لسنة  1999 م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية .

اللائحة

اللائحة التنفيذية للقانون .

الدليل ​​

الاجراءات والبيانات والوثائق والشروط اللازمه لتسجيل وتداول المبيدات

اللجنــة ​​​ .

لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية

الجهة المختصة  ​

الإدارة العامة   لوقاية النبات في ديوان عام الوزارة .

الآفــة النباتية

كل   كائن حي   يسبب ضرراً   اقتصاديا للنباتات أو منتجاتها أثناء زراعتها أو نقلها   أو   خزنها أو تسويقها أو   تصنيعها

المبيد  ​

كل مادة   أو عنصر   أو مزيج   أو خليط   من المواد الكيماوية أو مستحضر طبيعي   يستخدم   في مجال الزراعة   يكون   الغرض منه الوقاية من أي آفة نباتية او طردها أو القضاء عليها   أو مكافحتها عن   طريق إبادتها أو جذبها ،   أو التقليل من أعدادها   ، وتشمل أيضا   الهرمونات وجميع المواد المنظمة للنمو   والحمل على النباتات   ، ومسقطات   الأوراق   والأزهار، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد   حصادها أوأثناء تخزينها   أو نقلها .

المادة القياسية 

مادة بدرجة عالية   من النقاوة   ومعدة للاستعمال في تحليل المبيد  

المادة الفعالة ​​

المكون الأساسي للمبيد   الذي يؤثر على الآفـة بفعلــه .

الشخص

أي   شخص   طبيعي   أو اعتباري   يمارس أي   مهنة من مهن تداول   المبيدات .

الترخيص

موافقة الوزارة على ممارسة أي مهنة لتداول المبيدات وفقاً للإجراءات الخاصة بذلك .

تداول المبيدات

مزاولةأي مهنة أو عملية   تجارية أو صناعية   أو   زراعية أو فنية   تتناول   استيراد أو   تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو   تجزئة   أو   تحضير أو   تجهيز أو مزاولة مهنة مكافحة الآفات

التسجيل

العملية   التي   توافق بها اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم   النتائج والبيانات العلمية الشاملة   التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان   والبيئة .

التصريح ​​​

الموافقة الفنية المسبقة   من الجهة المختصة لاستيراد   وتصدير المبيدات .

الرقابة والتفتي ش

الإجراءات التي تنفذها الجهة المختصة للتأكد من التقيد   بأحكام   القانون وهذه   اللائحة .

المشرف الفني

مهندس زراعي يمني ( تخصص وقاية نبات ). أو فني زراعي يمني   مع خبرة لمدة خمس   سنوات في مجال الوقاية ¸ يتم التعاقد معه من قبل الشخص المرخص له   لغرض الإشراف   على أي مهنة من مهن تداول المبيدات .

الموظف المختص 

الموظف المكلف بأعمال الرقابة والتفتيش المتمتع بصفة الضبطية القضائية .

 

الباب الثاني

تسجيل المبيدات

مادة ( 3 )

  يحظر تداول   أي مبيد إلا بعد موافقة اللجنة على تسجيله .

مادة ( 4 )

  لا يجوز تسجيل أي مبيد إلا بعد توفير البيانات والوثائق المطلوبة والتأكد من انه ليس من المبيدات المحضور   استعمالها   من قبل المنظمات الدولية المتخصصة وبعد اجراء كافة التحاليل   والاختبارات والتجارب المعملية   والحقلية المحددة في الدليل .

مادة ( 5)

  تسجيل المادة   الفعالة   لمبيد   ما   من شركة   ما ، لا يعفي نفس المادة   الفعالة لمبيد أخر   من شركة أخرى من   إجراءات التسجيل   المحددة فى الدليل .

مادة ( 6 )

  يقدم طلب   الإضافة   أو التغيير في أي من البيانات الواردة في ملصق العبوه لأي مبيد سبق   تسجيله إلى الجهة   المختصة على النموذج المعد لذلك وتنظر الجهة المختصة في الطلب وفقا للشروط المتعلقة بطلبات التسجيل شريطة عدم التغيير في أي من العناصر الفعالة والمنتجات المركبة الخاصة بالمبيد وبما لا يتعارض مع مدونة السلوك الدولية لتوزيع واستخدام المبيدات   و أحكام قانون   العلامات التجارية النافذ .

مادة ( 7 )

  أي   تغيير   قد يطرأ على المبيد   بعد تسجيله ، من قبل الشركة المنتجة أو المصنعة   يعد سبباً   باعتباره منتجا جديداً ويخضع لإجراءات التسجيل ابتداء وعلى الأخص عند إجراء أي من التغيرات التالية :-

  أ التغيير في طبيعة ومصدر المادة   الفعالة

​   ب - "​ "  تركيز   المادة الفعالة .

    ج - "​"  المواد   غير الفعالة وتركيزها .

 د - " ​"  صورة   تجهيز   المبيد من سائل الي صلب ومن صلب الي صلب ما عدا WG.

​      هـ أي تغيير في السمية   أو الخواص الكيميائية   أو الفيزيائية أو   أي تغييرات   أخرى لم تكن معروفة وقت تسجيله ما عدا اللون والرائحة .

مادة ( 8)

  يجوز للجنة بناءً على عرض الجهة المختصة وقف استيراد أي مبيد مسجل في حالة ظهور   مستجدات قد   يترتب عليها أثار سلبية على صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة لحين التأكد من ذلك .

مادة ( 9 )

  يلغى   تسجيل المبيد بقرار من اللجنة بناءً على عرض من الجهه المختصة في الحالات التالية :-

1.  إذا ثبت أن المبيد له تأثيرات   جانبية ضارة على الإنسان   أو البيئة تحت ظروف استعماله محلياً   لم تعرف   قبل تسجيله .

2.    إذا تأكد أن المبيد   قد أوقف أو حظر استخدامه لأسباب   صحية أو بيئية وقد أدرج في القائمة الصادرة   من   منظمة الأغذية   والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج البيئة العالمي

3.    إذا   أثبتت دراسات مستوى حساسية الآفة   أنها   أصبحت مقاومة   للمبيد   واصبح غير فعالا   تحت ظروف   استعماله محلياً .

4.    إذا حدثت مخالفات في مواصفات المبيد أو ثبت أنه يتدهور   بشكل واضح تحت ظروف التخزين المناسبة .

5.    إذا انتهت الفترة المحددة للتسجيل ولم يتم التقدم بطلب تجديد التسجيل في الموعد المحدد .

مادة ( 10 )

  لا يحق لأي جهة أخرى غير اللجنة إيقاف أو إلغاء تسجيل أو منع تداول أي مبيد .

مادة ( 11 )

‌أ-  تعطى المبيدات المرخص بتداولها في الجمهورية قبل صدور هذه اللائحة أرقام تسجيل إذا كانت مستوفية لإجراءات التسجيل بما فى ذلك البيانات والوثائق الموضحة في الملحق رقم ( 1 ) من الدليل

‌ب-    أما إذا كانت غير مستوفاة يجب إشعار صاحب الشأن إستيفاء ذلك وفقا لإجراءات التسجيل ، مع ضرورة تقييمها بإجراء التحاليل فى المختبر والتجارب الحقلية لمدة موسم واحد فقط .

‌ج-  . تخضع المبيدات المشار اليها في الفقره ( ب ) لاعادة التقييم بحسب برامج الجهة المختصة أولا بأول

مادة ( 12 )

أ‌-  يجب على الشركات المصنعة أو المنتجة للمبيد أو وكيلها والتي ترغب في اعادة التسجيل   للمبيد أن يقدم طلبا   إلى الجهة المختصة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الأخيرة لفترة التسجيل .

ب‌-  في حالة إعادة التسجيل تطبق نفس إجراءات التسجيل الموضحة في الدليل فيما عدا الاختبارات الحقلية تنفذ لموسم واحد في منطقة او مناطق مناخية مختارة في الجمهورية تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

 

 

الباب الثالث

تداول مبيدات الآفات

الفصل  الأول  : تنظيم مزاولة المهن

مادة ( 13 )

  يحظر على أي شخص مزاولة أي مهنة من مهن تداول المبيدات ما لم يكن حاصلا على ترخيص مسبق من الجهة المختصة .

مادة ( 14 )

  تحدد مهن تداول المبيدات كمايلي : -

    - ​​ 1 مهنة التجارة   وتشمل الاستيراد والتصدير والبيع والنقل والتخزين 0

 - ​​ 2   مهنة الصناعة ويشمل التصنيع والتحضير والتجهيز والتعبئة .

 - ​​ 3  المهن الفنية   وتشمل إقامة المختبرات ومكاتب الاستشارات الفنية ومكافحة الافات .

مادة ( 15)

أ‌-  يشترط في الشخص للحصول على ترخيص مزاولة أي مهنة من مهن تداول مبيدات الآفات ما يلي :- -

1-  أن يكون يمني الجنسية   و مقيما في الجمهورية .

2-  ان يكون لدية سجل تجاري وبطاقة ضريبية سارية المفعول .

3-  أن يكون لديه   مقر ثابت في الجمهورية لمباشرة نشاطه ومطابقا للشروط والمواصفات .

4-  أن   يكون لدية شهادة جامعية وقاية نبات أو متعاقداً مع مشرف فني  .

5-    توفر الشروط والامكانيات المطلوبة لممارسة المهنة

6-  الالتزام بتطبيق القانون واللائحة والقرارت المنفذة لهما ومدونة السلوك الدولية لتوزيع واستخدام المبيدات   والمساهمة في تكاليف المطلوبة للنشاط التوعية باستخدام المبيدات وجوانب السلامة .

7-      أن يسدد الرسوم المحددة   في القانون .

ب - تحدد بقرار من الوزير بناء على عرض الجهة المختصة الشروط والإمكانيات المطلوبة لكل مهنة من   المهن  المحددة بالمادة (14)  في هذه اللائحة .

مادة ( 16)

  يجوز للشخص المتقدم للحصول   على تراخيص   لأكثر من مهنة   من مهن تداول المبيدات أن يكتفي بالتعاقد مع   مشرف واحد   شريطة أن لا يقل   المؤهل العلمي للمشرف   على درجة البكالوريوس   وقاية نبات . وأن   يوافق على التوقيع على عقد شامل لكل عمليات التداول المشرف عليها .

مادة ( 17)

  أ - لا يجوز للمشرف   الفني   التعاقد مع أكثر من شخص تقدم للحصول على ترخيص أو تراخيص   لمزاولة أي مهنة من مهن تداول المبيدات .

  ب - يقوم المشرف   الفني بتنفيذ مهامه   الموضحة في النموذج المعد لذلك   ويكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع المرخص له أمام الجهة المختصة عن الآثار الضارة والمضاعفات   والمخاطر الناجمة   عن مزاولة   النشاط   بطرق   وأساليب   مخالفة لمقتضيات   العناية والحرص المفترضة   في احتراف هذا النشاط .

مادة ( 18)

  يجب على المرخص له   والذي أنهى تعاقده مع المشرف الفني   أن لا يبقي بدون مشرف أكثر   من شهر .

مادة ( 19)

  لا يجوز للجهة المختصة الموافقة على طلب أي شخص لاستقدام موظف أو عامل غير يمني   للعمل في مجال   المبيدات يقل   مؤهله   عن بكالوريوس زراعة تخصص وقاية نبات مع خبرة لاحقة   لا تقل عن ثمان سنوات .

مادة ( 20)

  يحظر على المرخص له :-

1-  تغيير   المقر اومحل العرض أو مخزن المبيدات إلا بعد إخطار   وموافقة الجهة المختصة .

2-  أن يستغل الترخيص   في فتح   فروع في نفس المدينة إلا بعد موافقة الجهة المختصة  .

3-    البيع او الايجار أو التنازل عن الترخيص للغير .

 

 

الفصل الثاني

الاتجار بالمبيدات

الفرع الاول : استيراد وتصدير المبيدات

مادة ( 21 )

  يحظر على أي شخص   استيراد   أو تصدير   أي نوع من أنواع مبيدات الآفات المسجلة ما لم   يكن حاصلاً على   تصريح مسبق من قبل الجهة المختصة .

مادة ( 22 )

  يتم إصدار تصاريح الموافقة الفنية لاستيراد وتصدير المبيدات وفقا للاجراءات الموضحة في الدليل .

مادة ( 23)

  يحق للجهة المختصة تجديد تصريح الاستيراد الذي انتهت مدة صلاحيته لمره واحده فقط ودون مقابل .

مادة ( 24)

  يشترط   في المبيد   الذي يتم   استيراده  :- -

1-  أن يكون مستورد مباشرة من الشركات المنتجة أو المصنعة المحددة فى التصريح .

2-  أن تحمل عبواته   وفى مكان ظاهر   باللغة   العربية   البيانات   والإرشادات الموضحة في المادة   رقم  17 ) )   من القانون

3-  أن تكون عبواته مصنوعة من مواد غير قابلة للتفاعل مع المبيد محكمة الغلق   ولا تسمح بأي تسرب منها ويفضل أن تكون مبرشمة في حالة المبيدات السائلة .  

4-    أن لا تزيد الفترة الزمنية على ستة اشهر من تاريخ إنتاجه حين وصوله إلى المنفذ الجمركي .

 

مادة ( 25 )

  تحدد منافذ دخول وخروج المبيدات في الجمهورية على النحو التالي :

‌أ-  المواني الجوية :- وتشمل مطارات ( صنعاء - عدن - تعز –- الريان الحديدة

‌ب-    المواني البحرية :- وتشمل ميناء الحاويات بعدن - ميناء عدن - ميناء الحديدة   ميناء   المكلاء - ميناء   نشطون .

‌ج-    المنافذ البرية : تحدد فقط   بمنفذ حرض .

مادة ( 26 )

  يعتبر مطار صنعاء الدولي المنفذ الوحيد لدخول عينات المبيدات   وموادها القياسية المستوردة لغرض التسجيل   وإعادة التسجيل ويجوز السماح بدخول بعض شحنات من المبيدات المستوردة لظروف طارئة تحددها الجهة المختصة من أي من المواني الجوية المشار إليها في المادة السابقة .

مادة (27)

  تعتبر المواني البحرية المنافذ الأساسية لدخول وخروج الشحنات التجارية من المبيدات

مادة ( 28)

  تخضع جميع المنافذ المذكورة آنفا لإحكام القانون والدليل وهذه اللائحة .

مادة ( 29 )

  يجب على الوكلاء وشركات النقل   أثناء تحميل وتفريغ المبيدات الالتزام   بالشروط الواردة   في دليل الاجراءات .

مادة ( 30 )

  على كل شخص يرغب في   إصدار   أو طباعة أو بيع أو توزيع نشرات فنية أو إعلانات عن المبيدات أو ملصقات   مطويات   الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وفقا لم يأتي :-.

1)    التقدم بطلب كتابي , وفق النموذج المعد لذلك من قبل الجهة المختصة

2)    موافاة الجهة المختصة بالنشرات الفنية والإرشادية أو   الملصقات   المقترحة .

3)      موافاة   الجهة المختصة بكل المعلومات   المطلوبة حول المواضيع المطروحة

4)    تحمل الأعباء المالية   نظير المراجعة والتدقيق   للمواد الإعلانية والإرشادية المطلوبة  .

مادة (31)

  على الجهة المختصة   أثناء عملية المراجعة للمواضيع المطروحة التقيد بما جاء في مدونة السلوك الدولية،   والمحاذير والشروط المحددة فى شهادة التسجيل للاستخدام والتداول فى الجمهورية تبعاً لمعايير درجة السمية .

 

الفرع الثاني : بيع وتخزين المبيدات

مادة ( 32 )

  يجب أن تتوفر في محلات بيع وتخزين المبيدات الشروط الفنية والصحية المحددة في الملحق رقم (1) لهذه   اللائحة

مادة ( 33 )

  يجب على المرخص له بمزاولة مهنة الاتجار بالمبيدات الالتزام بما يلي :- -

1-  أن تكون محلات البيع والمخازن مطابقة للشروط الفنية المبينة فى الملحق رقم (1) .

2-  أن يكون القائم على البيع في المحل أو المخزن شخص   تجاوز سن الثامنة عشرة على الأقل وأن يكون لديه معرفة   وخبرة في التعامل مع المبيدات ، وأن يمتنع   عن البيع   لغير الراشدين   والطاعنين في السن .

3-    أن يحتفظ بسجل رسمي مرقم ومختوم صادر من الجهة المختصة لقيد حركة المعاملات التجارية ويحتفظ به لمدة سنتين   من أخر قيد فيه .

4-    أن يعطى المشتري فاتورة بيع رسمية تحمل أسم المحل ، يوضح فيها اسم المبيد المباع   وتركيزه   واسم الافة المستهدفة والمحصول بالاضافة الى أسم   المشتري ومنطقته كما يجب ان يحتفظ بصور من الفواتير   لتقديمها عند الطلب .

5-    أن يوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في المحل والمخزن مثل   أنابيب   إطفاء الحرائق وملابس وقائية   للعاملين والاحتفاظ   بشهادة كشف طبي دوري   للعاملين   حسب ما توصي به الصحة المهنية، إضافة الى ضرورة توفير مادة ماصة كالرمل اوالتراب أو نشارة الخشب لاغراض معالجة أو أزاله أي تلوث بسيط وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك . أما إذا كانت درجة التلوث كبيرة يجب ابلاغ الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة للتعاون والمساعدة لإزالت ذلك بالطرق العلمية المناسبة والمأمونه .

6-    عدم بيع المبيدات إلا فى عبواتها الأصلية السليمة والمحتفظة بملصق البيانات عليها .

7-      أ - أن يقدم للجهة المختصة كشفاً بما لديه من المبيدات في المحل والمخزن   قبل إنتهاء فترة   صلاحيتها بثلاثة أشهر على   الاقل   لغرض تقييمها  

 ب - يجب على الوكلاء والموزعين وتجار الجملة والتجزئة تحديد كميات المبيدات منتهية الصلاحية والتوقف عن عرضها وبيعها، كما يجب على الوكلاء تجميعها   تمهيداً لإعادتها الى بلد المنشاء والتخلص منها على نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبإشراف الجهة المختصة وفقاً للقانون .

8-    عدم تداول أو إستخدام المبيدات المنتهية الصلاحية والمغشوشة، والغير مسجلة في الجمهورية، والمستوردة بطرق غير رسمية .

9-    عدم بيع اوإستخدام   المبيدات ذات السمية العالية أو الأثر الباقي الطويل إلا للأشخاص من ذوي الاختصاص   المرخص لهم بعمليات المكافحة .

10-  أن يعرض عينات قليلة من المبيدات في المحل وبصورة مأمونا ، وعلى أن يحتفظ بالكميات التجارية في   المخزن المعد لذلك والمرخص به من قبل الجهة المختصة .

11-    أن يكون متواجدا في محل البيع بصفة مستمرة ويشرف على عمليات البيع والشراء والتخزين والنقل ….  الخ ، ولا يجوز له أن يوكل أي شخص أخر للقيام بذلك بالإنابة عنه مالم يكن ذلك الشخص مشرف فنى معترف به من الجهة المختصة .

12-  أن   يتحمل الخسائر والأضرار التي قد تنجم عن بيع مبيدات لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى   القانون والدليل وهذه اللائحة .

13-    أن يعلق لوحات تحذيرية تحمل عبارات مثل مبيدات خطيرة ، ممنوع التدخين أو الاكل والشرب ……… الخ فى مكان بارز من المحل والمخازن والمواقع المخصصة لتداول وإستخدام المبيدات يسهل رؤيتها مكتوبة   باللون الاحمر على خلفية بيضاء ، كما يجب رسم يظهر على تلك اللوحات لجمجمة وعظمتين باللون الاسود  

الباب الرابع

الرقابة  والتفتيش وضبط المخالفات

مادة ( 34 )

  تتولى   الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على عمليات   تداول المبيدات   بصورة   دورية أو مفاجئة   بواسطة الموظفين المختصين الذين يتمتعون   بصفة الضبطية القضائية وفقاً للقانون .

مادة ( 35 )

  يتمتع الموظفون المختصون أثناء   تأديتهم   لأعمال   الرقابة والتفتيش   بالسلطات التالية : -

1)  تفتيش أماكن تداول المبيدات .

2)    الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها

3)    اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ومنها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات او المخازن بالتنسيق مع   الجهات المعنية .

4)   أخذ عينات من العبوات او النباتات او غيرها من المواد التى عولجت أو تعرضت للمبيدات لاجراء   الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .

مادة ( 36 )

  أي عملية   أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش يجب إثباتها بمحضر رسمي وفقاً للنموذج المعد لذلك ويحرر المحضر   بثلاث نسخ   تسلم إحداها   إلى صاحب الشان ، و في حالة   ضبط أي مخالفة من المخالفات المحددة في المادة ( 37) ، يحرر محضر ضبط من ثلاث نسخ ترسل النسخة الأصليةإلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

مادة ( 37)

  تعدالأعمال التالية مخالفة للقانون وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها :-  -

1)  استيراد وتصدير المبيدات دون تصريح مسبق من الجهة المختصة.

2)    عدم ترحيل المبيدات الغير مطابقة للمواصفات خلال المدة المحددة في القرار .

3)    تعديل   نشرة المبيد بعد تسجيله أو تغيير أو تبديل في تركيب محتويات عبوات المبيد .

4)    استيراد المبيدات من غير الشركات المنتجة أو المصنعة المحددة فى التصريح .

5)      عدم استيفاء المعلومات والإرشادات المحددة في القانون على عبوات المبيد المستورد .

6)      عدم إبلاغ الجهة المختصة بوصول المبيدات المستوردة إلى المنفذ الجمركي المحدد بالتصريح قبل   أسبوع   أو عدم تسليم وثائق الشحنة أو إيصال عينات المبيدات المستوردة إلى المختبر لفحصها .

7)    مزاولة أي مهنة من مهن تداول المبيدات بدون ترخيص .

8)    الإخلال في شروط محل البيع أو التخزين أوأي التزامات أخرى .

9)    إصدار أو طباعة أو بيع أو توزيع نشرات فنية أو إعلان أو ملصقات   للمبيدات دون موافقة مسبقة   من الجهة المختصة .

10)    مزاولة أي مهنة بدون وجود المشرف الفني .

11)    عدم الإبلاغ عن انتهاء التعاقد مع المشرف الفني خلال المدة المحددة .

12)      استقدام موظفين وعمال غير يمنيين دون موافقة الجهة المختصة .

13)      إدخال أي مبيد إلى الجمهورية دون تصريح مسبق من الجهة المختصة .

14)    إدخال المبيدات المستوردة إلى الجمهورية من غير المنافذ الرسمية المحددة بالتصريح .

15)    تداول المبيدات التالفة أو منتهية الصلاحية أو غير المسجلة .

 

الباب الخامس

الأحكــــــام الختامية

مادة ( 38 )

  يجب على الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية   في حالة   المناقصات   على شراء المبيدات   عن   طريق   الاستيراد الرجوع إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة .

مادة ( 39 )

  يجب على الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة التعاون في تنفيذ أحكام القانون والدليل   وهذه اللائحة وبموجب إشعار رسمي من الجهة المختصة كلما تطلب الأمر ذلك .

مادة ( 40)

  تحدد بقرار من الوزير   التكاليف الواجب دفعها من قبل المستفيدين نظير الخدمات المقدمة إليهم بناء   على عرض مشترك من الجهة المختصة والإدارة العامة للشئون المالية بديوان الوزارة .

مادة ( 42)

  تصدر الجهة المختصة التعليمات اللازمة لاستخدام المبيدات وجوانب السلامة وطرق التخلص من   مخلفات وبقايا المبيدات والعبوات بما في ذلك إعداد البرامج والنشرات الإعلامية والإرشادية لغرض توعية المستخدمين للمبيدات بالتنسيق مع الجهات   ذات العلاقة .  

مادة ( 43 )

  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

 

  صدر بديوان عام وزارة الزراعة والري بتاريخ  / 11 /1422 هـ


                                                                   
 
الموافق  / 2 /2002 م 

 

  وزير الزراعة والري  

   أحمــد ســالم الجــبلي  

 

 

 

 

 


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2012-01-31 (16594 قراءة)

[ رجوع ]
الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024
بحث
قصة نجاح
                       
دليل افات وامراض المحاصيل وطرق مكافحتها
المختبر المركزي للاثر المتبقي للمبيدات
القائمة البريدية
أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا
  
  
  
تصويت
ما رأيك بموقع الإدارة العامه لوقاية النباتات ؟




إجمالي الزيارات
716,477
جميع الحقوق محفوظة © 2012-2024 الإدارة العامة لوقاية النباتات - اليمن

برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية